Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 783 24/07/1936

تأسيس سجن في مركز قيادة طاقم مشغرة

مرسوم رقم 783 تاريخ 24/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3313 تاريخ 31/07/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
783
التاريخ
24/07/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3313, 31/07/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 783 تاريخ 24/07/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 783 المؤرخ في 24 تموز سنة 1936 اسس سجن في مشغرة مركز قيادة طاقم مشغرة ويحبس فيه من كان محكوما عدليا لغاية ثمانية ايام حبس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936