المادة 1
بناء على المرسوم رقم 783 المؤرخ في 24 تموز سنة 1936 اسس سجن في مشغرة مركز قيادة طاقم مشغرة ويحبس فيه من كان محكوما عدليا لغاية ثمانية ايام حبس
مرسوم رقم 783 24/07/1936
مرسوم رقم 783 تاريخ 24/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3313 تاريخ 31/07/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 783 المؤرخ في 24 تموز سنة 1936 اسس سجن في مشغرة مركز قيادة طاقم مشغرة ويحبس فيه من كان محكوما عدليا لغاية ثمانية ايام حبس
نصوص ذات صلة