Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 714 13/07/1936

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع فوار بكفيا

مرسوم رقم 714 تاريخ 13/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3308 تاريخ 20/07/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
714
التاريخ
13/07/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3308, 20/07/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 714 تاريخ 13/07/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 714 المؤرخ في 13 تموز سنة 936 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع فوار بكفيا الواقع بمحلة مسماة نعص - بكفيا في بلدة بكفيا تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في- 26 ايار سنة 1936 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936