المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6013 الصادر بتاريخ 17 آب سنة 1954, يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لرئيس مكتب بريد وبرق مطار بيروت الدولي بعشر ليرات لبنانية.
مرسوم رقم 6013 17/08/1954
مرسوم رقم 6013 تاريخ 17/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 25/08/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6013 الصادر بتاريخ 17 آب سنة 1954, يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لرئيس مكتب بريد وبرق مطار بيروت الدولي بعشر ليرات لبنانية.
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1517/ر.م. تاريخ 28/7/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة