Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6013 17/08/1954

تحديد تعويض الصندوق الشهري المخصص لرئيس مكتب بريد وبرق مطار بيروت الدولي

مرسوم رقم 6013 تاريخ 17/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 25/08/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6013
التاريخ
17/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 35, 25/08/1954, ص. 564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6013 تاريخ 17/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6013 الصادر بتاريخ 17 آب سنة 1954, يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لرئيس مكتب بريد وبرق مطار بيروت الدولي بعشر ليرات لبنانية.

وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1517/ر.م. تاريخ 28/7/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954