Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1655 29/06/1959

إفتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه ينابيع

مرسوم رقم 1655 تاريخ 29/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1655
التاريخ
29/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/1959, ص. 568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1655 تاريخ 29/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1655 الصادر بتاريخ 29 حزيران سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع شحرحور الواقعة في وادي نهر فيدار تحت قرية بشلي قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959