Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 654 29/06/1959

إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

مرسوم رقم 654 تاريخ 29/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
654
التاريخ
29/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/1959, ص. 567-568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 654 تاريخ 29/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1654 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع شحرحور الواقعة في وادي نهر فيدار تحت قرية بشلي - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959