Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 262 16/02/1940

تعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 262 تاريخ 16/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
262
التاريخ
16/02/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3758, 19/02/1940, ص. 6096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 262 تاريخ 16/02/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 262 الصادر في 16 شباط سنة 1940 عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في السابع عشر من شهر شباط سنة 1940 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1940 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940