Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 250 06/02/1940

يتعلق باليمين التي يجب ان يقسمها مفوضو الشرطة والشرطيون

مرسوم رقم 250 تاريخ 06/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3756 تاريخ 12/02/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
250
التاريخ
06/02/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3756, 12/02/1940, ص. 6028-6029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 250 تاريخ 06/02/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤدي مفوضو الشرطة ومفتشو الامن والمعاونون والشرطيون قبل دخولهم الخدمة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم ان اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها وان لا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل عند القيام بوظيفتي السلطة التي اعطيتها الا في سبيل حفظ النظام وانفاذ الانظمة والقوانين" تحلف هذه اليمين امام رئيس المحكمة البدائية في جلسة علنية

المادة 2

مادة 2: ان مفوضي الشرطة ومفتشي الامن والمعاونين والشرطيين الموظفين حاليا وغير المحلفين يحلفون اليمين في احدى جلسات المحكمة البدائية المقبلة

المادة 3

مادة 3: يذكر تحليف اليمين في دفتر خدمة الموظفين المحلفين

المادة 4

مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 شباط سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940