Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 327 تاريخ 06/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 327 تاريخ 06/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3920 تاريخ 10/09/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 327 الصادر في 6 ايلول سنة 1941 عين ساعة شروق الشمس من يوم الاثنين الموافق في 8 ايلول سنة 1941 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية. يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي رقم 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933

المادة 1 من مرسوم رقم 327 تاريخ 06/09/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/254831/article/1/