Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 327 06/09/1941

تعيين موعد افتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

مرسوم رقم 327 تاريخ 06/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3920 تاريخ 10/09/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
327
التاريخ
06/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3920, 10/09/1941, ص. 8742-8743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 327 تاريخ 06/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 327 الصادر في 6 ايلول سنة 1941 عين ساعة شروق الشمس من يوم الاثنين الموافق في 8 ايلول سنة 1941 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية. يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي رقم 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941