المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1229 الصادر في ايلول سنة 1942 يلغى مخفر درك العبودية من اول تشرين اول سنة 1942 وتضم قوته ومنطقته الى مخفر حلبا
مرسوم رقم 1229 29/09/1942
مرسوم رقم 1229 تاريخ 29/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4033 تاريخ 10/10/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1229 الصادر في ايلول سنة 1942 يلغى مخفر درك العبودية من اول تشرين اول سنة 1942 وتضم قوته ومنطقته الى مخفر حلبا
نصوص ذات صلة