Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1229 29/09/1942

بالغاء مخفر درك

مرسوم رقم 1229 تاريخ 29/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4033 تاريخ 10/10/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1229
التاريخ
29/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4033, 10/10/1942, ص. 10375-10376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1229 تاريخ 29/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1229 الصادر في ايلول سنة 1942 يلغى مخفر درك العبودية من اول تشرين اول سنة 1942 وتضم قوته ومنطقته الى مخفر حلبا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942