Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1340 22/10/1942

بافتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع

مرسوم رقم 1340 تاريخ 22/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1340
التاريخ
22/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4043, 14/11/1942, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1340 تاريخ 22/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1340 الصادر في 22 تشرين اول 1942 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع كفرحيان المنبجس في ملك السيد يوسف منصور سعد الله في بلدة راس المتن تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942