المادة 1
مادة 1: يطبق على الاطباء البيطريين في وزارة الزراعة ذات الملاك المطبق على المهندسين الزراعيين
مرسوم رقم 1332 22/10/1942
مرسوم رقم 1332 تاريخ 22/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4039 تاريخ 31/10/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يطبق على الاطباء البيطريين في وزارة الزراعة ذات الملاك المطبق على المهندسين الزراعيين
مادة 2: يستفيد الاطباء البيطريين من احكام المادة الاولى المتقدمة الذكر ابتداء من اول تشرين الثاني 1942
مادة 3: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة