Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1332 22/10/1942

بتطبيق ذات الملاك المطبق على المهندسين الزراعيين على الاطباء البيطريين

مرسوم رقم 1332 تاريخ 22/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4039 تاريخ 31/10/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1332
التاريخ
22/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4039, 31/10/1942, ص. 10448
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1332 تاريخ 22/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق على الاطباء البيطريين في وزارة الزراعة ذات الملاك المطبق على المهندسين الزراعيين

المادة 2

مادة 2: يستفيد الاطباء البيطريين من احكام المادة الاولى المتقدمة الذكر ابتداء من اول تشرين الثاني 1942

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942