المادة 1
يضاف الى المادة العاشرة ما يلي: تؤخذ جميع المصارفات واجور المستخدمين من اعتمادات وزارة التموين.
مرسوم تاريخ 05/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم تاريخ 05/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضاف الى المادة العاشرة ما يلي: تؤخذ جميع المصارفات واجور المستخدمين من اعتمادات وزارة التموين.
المادة 1 من مرسوم تاريخ 05/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/255036/article/1/