المادة 1
يضاف الى المادة العاشرة ما يلي: تؤخذ جميع المصارفات واجور المستخدمين من اعتمادات وزارة التموين.
مرسوم 05/11/1942
مرسوم تاريخ 05/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة العاشرة ما يلي: تؤخذ جميع المصارفات واجور المستخدمين من اعتمادات وزارة التموين.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة