Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى 01/12/1942

ملحق للنص العربي من المرسوم الاشتراعي عدد 245 تاريخ 6 تشرين الثاني 1942 (احداث ضريبة)

مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
التاريخ
01/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4049, 05/12/1942, ص. 10618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تتمم المادة التاسعة عشرة ما يلي: 1- مقدار الربح العادي 2- مقدار الدخل المحقق خلال المدة التي يعود اليها فرض الضريبة 3- مقدار الربح الصافي المحقق خلال المدة التي يعود اليها فرض الضريبة. 4- مقدار ما يزيد عن الربح الصافي المحقق, اي الربح الاستثنائي او الاضافي. 5- مقدار التخفيضات المطلوبة مع بيان الاسباب استنادا للمادتين 12 و17 الآنفتي الذكر يجب ان يقدم هذا التصريح بصورة استثنائية عن سنتي 1940 و1941 في وقت واحد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942