Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى 01/12/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 232 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1942 القاضي باحداث وظائف معلمين في وزارة التربية الوطنية

مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4050 تاريخ 09/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
التاريخ
01/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4050, 09/12/1942, ص. 10631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى: 167 وظيفة معلم براتب 360 ليرة لبنانية (ماية وسبع وستون) بدلا من: 137 (ماية وسبع وثلاثون) وظيفة معلم براتب 468 ليرة لبنانية. والباقي بدون تعديل.

بيروت في اول كانون الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942