المادة 1
يقرأ في المادة الاولى: 167 وظيفة معلم براتب 360 ليرة لبنانية (ماية وسبع وستون) بدلا من: 137 (ماية وسبع وثلاثون) وظيفة معلم براتب 468 ليرة لبنانية. والباقي بدون تعديل.
مرسوم إشتراعى 01/12/1942
مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4050 تاريخ 09/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الاولى: 167 وظيفة معلم براتب 360 ليرة لبنانية (ماية وسبع وستون) بدلا من: 137 (ماية وسبع وثلاثون) وظيفة معلم براتب 468 ليرة لبنانية. والباقي بدون تعديل.
بيروت في اول كانون الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري
نصوص ذات صلة