المادة 1
يقرأ في المادة الاولى من المرسوم المذكور (المعجنات ) الحلويات وغير الحلويات ) عوضا عن كلمة "الحلويات " والباقي دون تغيير
مرسوم 16/12/1942
مرسوم تاريخ 16/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الاولى من المرسوم المذكور (المعجنات ) الحلويات وغير الحلويات ) عوضا عن كلمة "الحلويات " والباقي دون تغيير
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة