Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 16/12/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 259 تاريخ 1 كانون الاول 1942 (يتعلق ببيع الحلويات )

مرسوم تاريخ 16/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
16/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4053, 19/12/1942, ص. 10671
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 16/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى من المرسوم المذكور (المعجنات ) الحلويات وغير الحلويات ) عوضا عن كلمة "الحلويات " والباقي دون تغيير

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942