Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1735 15/12/1942

يتعلق بكمية الصابون الممنوحة الى المسجونين

مرسوم رقم 1735 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4056 تاريخ 30/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1735
التاريخ
15/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4056, 30/12/1942, ص. 10720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1735 تاريخ 15/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1735 الصادر في 15 كانون الاول 1942 ألغيت المادة 84 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المتلق بنظام السجون والمعدلة بالمرسوم 202 تاريخ 9 شباط سنة 1942 وابدلت بالنص التالي: "المادة 84: لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها خمسة عشر غراما من الصابون للنظافة الشخصية ويقيد ما يوزع من الصابون في السجل الخاص "

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942