Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13919 30/10/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع

مرسوم رقم 13919 تاريخ 30/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13919
التاريخ
30/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1956, ص. 1050-1051
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13919 تاريخ 30/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 13919 الصادر بتاريخ 30 ت 1 سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المزيرعة الكائن في منطقة دير المزيرعة من قضاء (قضاء جزين). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956