المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية.
مرسوم رقم 13925 31/10/1956
مرسوم رقم 13925 تاريخ 31/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر بتاريخ 16 شباط
1953 المتعلق باعلان حالة الطوارىء
بناء على ضرورة المحافظة على سلامة الدولة الخارجية
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة