Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8344 07/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقاري (محافظة بيروت)

مرسوم رقم 8344 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8344
التاريخ
07/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5474
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8344 تاريخ 07/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة عقارية 1421 ش.م.ل. بتملك 2224 سهما في العقار رقم 1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ التي تمثل 5600م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 6044م.م. وأن الغاية من التملك هي تطوير العقار وتشييد بناء عليه. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002