المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة الجنوب الواحدة لانتخاب نائب عن المقعد السني في مدينة صيدا الذي شغر بوفاة النائب المرحوم مصطفى معروف سعد المصري, يوم الأحد الواقع فيه 15/9/2002 .
مرسوم رقم 8403 08/08/2002
مرسوم رقم 8403 تاريخ 08/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة الجنوب الواحدة لانتخاب نائب عن المقعد السني في مدينة صيدا الذي شغر بوفاة النائب المرحوم مصطفى معروف سعد المصري, يوم الأحد الواقع فيه 15/9/2002 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة