المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد طليس وابنتيه القاصرتين بتول وبنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 8329 07/08/2002
مرسوم رقم 8329 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد طليس وابنتيه القاصرتين بتول وبنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة