Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8329 07/08/2002

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد مصطفى محمد طليس

مرسوم رقم 8329 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8329
التاريخ
07/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5450
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5575 تاريخ 11/09/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8329 تاريخ 07/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد طليس وابنتيه القاصرتين بتول وبنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002