المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من رئيس بلدية سير الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي محارس المنيوم (عدد 12) تقدر قيمتها بمبلغ /4/ ملايين ليرة لبنانية, ليتم استخدامها من قبل القوى المنتشرة عملانيا في منطقة سير الضنية.
مرسوم رقم 8333 07/08/2002
مرسوم رقم 8333 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من رئيس بلدية سير الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي محارس المنيوم (عدد 12) تقدر قيمتها بمبلغ /4/ ملايين ليرة لبنانية, ليتم استخدامها من قبل القوى المنتشرة عملانيا في منطقة سير الضنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة