Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8333 07/08/2002

قبول هبة مقدمة من رئيس بلدية سير الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

مرسوم رقم 8333 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8333
التاريخ
07/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5479
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8333 تاريخ 07/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من رئيس بلدية سير الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي محارس المنيوم (عدد 12) تقدر قيمتها بمبلغ /4/ ملايين ليرة لبنانية, ليتم استخدامها من قبل القوى المنتشرة عملانيا في منطقة سير الضنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002