Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 29/11/1948

تصحيح للمرسوم عدد 13532 تاريخ 5-11-1948 المختص بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع

مرسوم تاريخ 29/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
29/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 49, 08/12/1948, ص. 934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 29/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 5: بدلا من: يمكن اعادة النظر في هذه النسبة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشر هذا المرسوم باتفاقات خاصة تعقد مع الشركات المذكورة ولا تصبح نافذة الا بعد تصديقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يقرأ- يعاد النظر في احكام المقطع السابق بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ نشر هذا المرسوم باتفاقات ثنائية خاصة تعقد مع الشركات المذكورة. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948