Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5525 15/11/1960

الاجازة لقاضي الشرع السني في بعلبك عقد مجلس المحاكمة في بلدة عرسال

مرسوم رقم 5525 تاريخ 15/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/11/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5525
التاريخ
15/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/11/1960, ص. 1435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5525 تاريخ 15/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960