Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5513 14/11/1960

اسقاط عقار الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة

مرسوم رقم 5513 تاريخ 14/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/11/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5513
التاريخ
14/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/11/1960, ص. 1403-1404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5513 تاريخ 14/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة العقار رقم 1554 من منطقة رأس بيروت العقارية والبالغة مساحته ثلاثة عشر مترا مربعا.

المادة 2

مادة 2: تجري معاملات الشراء وفقا للقوانين المرعية الاجراء بعد اخلاء العقار من محطة التحويل القائمة عليه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم لمن يلزم للتنفيذ

الذوق في 14 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960