Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5707 14/12/1960

حصر الحقوق المكتسبة على مياه بئر

مرسوم رقم 5707 تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 21/12/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5707
التاريخ
14/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 53, 21/12/1960, ص. 1542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5707 تاريخ 14/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5707 الصادر بتاريخ 14 ك1 سنة 1960 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 715 من منطقة بزبينا العقارية قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة عيوش يوسف المحمد زوجة السيد عبد الكريم المراد دون سواها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960