المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5707 الصادر بتاريخ 14 ك1 سنة 1960 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 715 من منطقة بزبينا العقارية قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة عيوش يوسف المحمد زوجة السيد عبد الكريم المراد دون سواها
مرسوم رقم 5707 14/12/1960
مرسوم رقم 5707 تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 21/12/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5707 الصادر بتاريخ 14 ك1 سنة 1960 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 715 من منطقة بزبينا العقارية قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة عيوش يوسف المحمد زوجة السيد عبد الكريم المراد دون سواها
نصوص ذات صلة