Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9550 06/12/1996

اعفاء هبة زراعية مقدمة لوزارة الزراعة من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 9550 تاريخ 06/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 12/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9550
التاريخ
06/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 61, 12/12/1996, ص. 4472/4473
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9550 تاريخ 06/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة الزراعية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة الى وزارة الزراعة وهي مؤلفة من مئة وخمسين الف غرسة زيتون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996