Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9552 09/12/1996

تمديد العمل بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)

مرسوم رقم 9552 تاريخ 09/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9552
التاريخ
09/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 62, 19/12/1996, ص. 4488/4489
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9552 تاريخ 09/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994 , بحيث تشمل احكامه الناجحين في امتحانات الكولوكيوم الخطية لدورة عام 1996 الاولى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996