المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994 , بحيث تشمل احكامه الناجحين في امتحانات الكولوكيوم الخطية لدورة عام 1996 الاولى.
مرسوم رقم 9552 09/12/1996
مرسوم رقم 9552 تاريخ 09/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994 , بحيث تشمل احكامه الناجحين في امتحانات الكولوكيوم الخطية لدورة عام 1996 الاولى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه
نصوص ذات صلة