Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1163 19/02/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين السنديانة في قرية بطرماز (لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 1163 تاريخ 19/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1163
التاريخ
19/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1953, ص. 110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1163 تاريخ 19/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1163 الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السنديانة في قرية بطرماز (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 - 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953