Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 27/02/1946

تصحيح خطأ في القرار 2298 المتعلق بتعيين المواد الخاضعة لاجازة الاستيراد والصادر من وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 19-1-1946

مرسوم تاريخ 27/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
27/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1946, ص. 249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 27/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في عدد الجريدة الرسمية رقم 5 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1946 وقع خطأ في الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 2298 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1946 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني والمتعلق بتعيين المواد الخاضعة لاجازة الاستيراد, وذلك في الكلمة الاولى من السطر الاول من الصفحة 135 حيث وردت العبارة الآتية: خلال بلدان الشرق الاوسط . والصواب : خلاف بلدان الشرق الاوسط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946