المادة 6
يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 6 من مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/257607/article/6/