Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 212 03/11/1989

انشاء قلم نفوس اضافي في قضاء عكار

مرسوم رقم 212 تاريخ 03/11/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
212
التاريخ
03/11/1989
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 212 تاريخ 03/11/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشا في قضاء عكار قلم نفوس اضافي مركزه بلدة العبدة تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.

المادة 2

: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1989

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989