المادة 1
ينشا في قضاء عكار قلم نفوس اضافي مركزه بلدة العبدة تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.
مرسوم رقم 212 03/11/1989
مرسوم رقم 212 تاريخ 03/11/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة