Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: 1- يتوجب على الملتزم ان يعلم الادارة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول عن انجاز الاشغال. وعندئذ تقوم الادارة بعملية تسلم موقت بحضور الملتزم او بعد استدعائه بالصورة القانونية, وفي حال تغيب الملتزم يشار الى ذلك في المحضر. 2- يجب لفظ قرار باجراء تسلم موقت جزئي عندما تستعمل الادارة حقها بوضع اليد باكرا على بعض المنشآت .

المادة 46 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/257900/article/46/