Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: 1- تتبع الطريقة نفسها لاجل التسلم النهائي بعد انتهاء مهلة الضمان. 2- ما لم يحدد دفتر الشروط الخاصة صراحة مدة هذه المهلة تكون مقدار ستة اشهر اعتبارا من تاريخ التسلم الموقت لاشغال التعهد, والتتريب , ورصف الطرق بالحجارة, ومقدار سنة للانشآت الاخرى. 3- طوال هذه المهلة يظل الملتزم مسؤولا عن منشآته وملزما بتعهدها. 4- تحتفظ الدولة بحق اقامة دعوى الضمان وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود.

المادة 47 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/257900/article/47/