Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4731 16/03/1974

الغاء مساهمة المضمون في اجر العمل الطبي في حالات الولادة

مرسوم رقم 4731 تاريخ 16/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4731
التاريخ
16/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4731 تاريخ 16/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مساهمة المضمون في اجر العمل الطبي في حالات الولادة, على ان تستمر هذه المساهمة, ما عدا ذلك في اجور الاستشفاء واجرة غرفة العمليات وغيرها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 اذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974