المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق مشمش (عكار) الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق مشمش - فنيدق Michmich - Fneidek بدلا من: مكتب بريد وبرق مشمش - عكار MECHMICH - AKAR
مرسوم رقم 7445 20/03/1974
مرسوم رقم 7445 تاريخ 20/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق مشمش (عكار) الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق مشمش - فنيدق Michmich - Fneidek بدلا من: مكتب بريد وبرق مشمش - عكار MECHMICH - AKAR
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية
نصوص ذات صلة