Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

يعاقب من يخالف احكام المادتين 95 و96 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, ويفقد حقه بالتعويض في حال الفقدان والتعطيل.

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/121/