المادة 121
يعاقب من يخالف احكام المادتين 95 و96 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, ويفقد حقه بالتعويض في حال الفقدان والتعطيل.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب من يخالف احكام المادتين 95 و96 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, ويفقد حقه بالتعويض في حال الفقدان والتعطيل.
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/121/