Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

يستوفى عن المواد والطرود البريدية المطلوب نقلها جوا رسوم تضاف الى اجورها المحددة آنفا, تسمى "العلاوة الجوية" وتخول وزارة البريد والبرق والهاتف حق تحديدها ووضعها قيد التنفيذ مع مراعاة الاحكام الخاصة بذلك, والمنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية والخاصة.

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/122/