Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

تعتبر حوالات بريدية او برقية, او حوالات ضرائب, اوامر الدفع التي تصدر عن مكاتب البريد والبرق والتي يتم بواسطتها تبادل النقود بين شخص وآخر حقيقيا كان ام معنويا.

المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/123/