Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 152

المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 152

لا يمكن ان توضع في غلاف واحد اوراق مالية برسم التحصيل يزيد مجموع قيمتها على الف ليرة وعددها على عشر اوراق.

المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/152/