المادة 152
لا يمكن ان توضع في غلاف واحد اوراق مالية برسم التحصيل يزيد مجموع قيمتها على الف ليرة وعددها على عشر اوراق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 152 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن ان توضع في غلاف واحد اوراق مالية برسم التحصيل يزيد مجموع قيمتها على الف ليرة وعددها على عشر اوراق.
المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/152/