المادة 153
اذا كانت الورقة المالية تستحق في تاريخ معين وجب ايداعها البريد قبل عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كانت الورقة المالية تستحق في تاريخ معين وجب ايداعها البريد قبل عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق.
المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/153/