المادة 153
اذا كانت الورقة المالية تستحق في تاريخ معين وجب ايداعها البريد قبل عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 153 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا كانت الورقة المالية تستحق في تاريخ معين وجب ايداعها البريد قبل عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق.
المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/153/