Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 169

المادة 169 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 169

اذا فقد دفتر او اتلف بسبب ما, امكن صاحبه الحصول على دفتر ثان, بدلا عن المفقود او المتلف, لقاء رسم قدره ليرة واحدة.

المادة 169 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/169/