المادة 170
لا يقبل في صندوق التوفير الوطني مبلغ تقل قيمته عن خمس ليرات او يشتمل على كسر الليرة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 170 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يقبل في صندوق التوفير الوطني مبلغ تقل قيمته عن خمس ليرات او يشتمل على كسر الليرة.
المادة 170 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/170/