المادة 238
لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 238 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي.
المادة 238 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/238/