Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 239

المادة 239 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 239

تعطي وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) شهادة ضابط او مخابر لاسلكي برقي او هاتفي بعد امتحان تعين شروطه بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 239 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/239/