Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يمكن اضافة علاوة على قيم الطوابع البريدية تجبى لصالح المشاريع الخيرية او المؤسسات ذات النفع العام, تحدد قيمتها في القرار القاضي باصدار الطوابع.

ولا تدخل هذه العلاوة في قيمة الطوابع التخليصية, ويترك استعمال هذه الطوابع اختياريا للتخليص على المراسلات البريدية.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/29/